Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

5 نواب يقترحون إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.محمد المهّان ود.مبارك الطشه وفهد بن جامع وحمد العبيد ومحمد هايف بأن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات في المركز الذي سيقوم تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي، ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى): ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

( المادة الثانية): تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

( المادة الثالثة): يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على :

تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية .
إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة .
مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.
تنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة.
تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.
تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.
تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.
توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.
تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.
تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.
تعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل.
تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
(المادة الرابعة): تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
(المادة الخامسة): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (۳) أشهر من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم (۸) لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد.
لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.
وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى على إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *