Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الأنباء تنشر اللائحة التنفيذية لـمنع تعارض

  • يقدم الإفصاح من رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء والبلدي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد
  • يجب على الخاضع إذا قامت بحقه إحدى حالات تعارض المصالح أن يزيلها فور علمه بها

صدر مرسوم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، وتضمن المرسوم:

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2023 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون:

مادة 1: في تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ القانون: القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

٭ الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من القانون.

٭ الإفصاح: الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير إلى قيام حالة تعارض المصالح.

٭ المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن تعارض المصالح.

٭ الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.

مادة 2: يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح وفقا لأحكام المادة 1 من القانون في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا امتلك نسبة مؤثرة في اي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

ب ـ إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

ج ـ إذا امتلك ـ احد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيما عليه أو وصيا أو وليا ـ نسبة مؤثرة في اي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

د ـ إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة ـ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ـ نسبة مؤثرة في اي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

مادة 3: يتعين على الخاضع إذا قامت في شأنه حالة من حالات تعارض المصالح ان يقوم بالإفصاح عنها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح.

مادة 4: يتعين على الخاضع إذا قامت في حقه حالة من حالات تعارض المصالح ان يزيلها فور علمه بها وذلك بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.

مادة 5: يقدم الإفصاح إلى الجهة وفقا لما يلي:

٭ من رئيس مجلس الأمة ومن رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن رئيس المجلس البلدي إلى الهيئة.

٭ ومن الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء.

٭ ويقدم الإفصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الاحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.

٭ ويقدم الإفصاح إلى رئيس الجهة التي يتبعها الخاضع اذا كانت جهة عمل الخاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو جهة حكومية مستقلة، أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها.

٭ ومن رؤساء الجهات الوارد بيانها في الفقرة السابقة إلى مجالس ادارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعضاء مجلس الأمناء فيقدم الإفصاح إلى رئيس المجلس الاعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار اليها في المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، وإذا لم تكن لأي من هذه الجهات مجلس ادارة يقدم الإفصاح إلى الوزير المشرف أو الجهة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.

وفيما عدا ما سبق بيانهم، يقدم الإفصاح من الخاضعين للقانون إلى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.

مادة 6: يقدم الإفصاح على النموذج المرافق لهذه اللائحة داخل مظروف مغلق مدون عليه من الخارج نموذج إفصاح سري، ويقيد برقم سري في سجل خاص بالجهة، ويسلم مقدمه ايصالا يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه، ولا يجوز فض محتويات المظروف إلا بمعرفة المختص بالجهة.

وتوفر الجهة الخاضع هذه النماذج والايصالات والمظاريف.

مادة 7: يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق احد الخاضعين التابعين لها، ان تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وازالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد اخطاره تعين على جهة العمل ابلاغ النيابة العامة أو الهيئة.

وفي جميع الاحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الاجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.

مادة 8: تتولى الجهة تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا لما يلي:

أ ـ اذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وازال التعارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ اجراء آخر.

ب إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي افصح عنه، فإنه يتعين على الجهة ابلاغ النيابة العامة او الهيئة بذلك.

مادة 9: يجب على كل من اتصل علمه بالاصفاح مراعاة سريته وما ارتبط به من بيانات ومستندات ومعلومات.

مادة 10: يقدم البلاغ الى النيابة العامة او الهيئة ويشترط فيه ما يلي:

1 ان يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للجهة حسب الاحوال وتقديم البلاغ شفاهة على ان يحرر به الموظف المختص بالجهة محضرا.

2 ان يتضمن توضيحا كافيا للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم او يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الاشخاص المتورطين فيها وصفاتهم واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة.

3 ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.

4 ان يبين به صلته بالمبلغ ضده، وما اذا كان قد سبق له الشكوى ضده في اي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن.

مادة 11: يجب ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير ذي جدوى اذا خلا من المستندات او الاشارة اليها او من اي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.

مادة 12: يعتبر المبلغ عن حالة من حالات تعارض المصالح في حكم المبلغ في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه ويتمتع بذات الحماية الواردة به ولائحته التنفيذية.

مادة 13: يجوز ان تمتد الحماية بحسب ظروف كل حالة الى زوج واقارب وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.

مادة 14: تبدأ الحماية من تاريخ تقديم البلاغ او طلب الادلاء بالمعلومات او طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، وفي كل الاحوال تتقرر الحماية وتنتهي بقرار مسبب او بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

مادة 15: يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم ابلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 16: إذا توافرت ادلة كافية على حدوث تعارض المصالح من اي من الخاضعين لنظام اقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للإجراءات المقررة في القانون، فإنه يتم عرض هذه الادلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *