Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الأنباء تنشر ضوابط تنظيم عملية الإعلانات

  • مسموح لمزاولي المهن بالإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم وجهة عملهم خلال مدة سريان التراخيص
  • يجوز للطبيب إجراء جميع أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة المهنة بغرض تشخيص أو علاج المريض
  • لا يجوز الإعلان عن الخصومات أو مجانية الخدمات أو تقسيط السداد إلا داخل مبنى المنشأة الصحية
  • ممنوع على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب

عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي، حيث ستسري هذه الضوابط على مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وعلى المنشآت الصحية بكل أنواعها وعلى ملاكها ومديريها.

وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، يعد إعلانا في تطبيق أحكام هذا القرار كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج للخدمات الصحية، أو أسعارها، أو أي منتج، أو علاج، او جهاز طبي، سواء تم ذلك النشر من قبل مزاولي المهنة او المنشآت الصحية او ملاكها او مديريها او من خلال الغير متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة او غير مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو دون مقابل.

وتضمنت: انه يعد إعلانا أيضا كل مادة او محتوى ايا كان شكله او نوعه يتم نشره بأي وسيلة من وسائل النشر من الكافة بقصد الترويج للأدوية او المستحضرات الطبية او الخلطات او التركيبات او المنشطات او الأغذية الخاصة او الأجهزة او الآلات او المعدات او الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية او الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان.

ومنعت الضوابط لمزاولي المهنة وملاك المنشآت الصحية الإعلان عن أسعار الخدمات الصحية التي يؤديها، او اي منتج، او علاج، او جهاز طبي، سواء بطريق التعليق على المنشآت الصحية او بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تم الإعلان من خلالهم مباشرة او من خلال آخرين بناء على طلبهم بأي شكل من الأشكال وسواء أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القرار. وسمحت الضوابط لمزاولي المهنة المرخص لهم بمزاولتها، وللمنشآت الصحية المرخصة، بالإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم وجهة عملهم والخدمات التي يؤدونها خلال مدة سريان تراخيص مزاولتهم أو منشآتهم بحسب الأحوال.

وحظرت الضوابط الإعلان عن الأدوية او المستحضرات الطبية او الخلطات او التركيبات او المنشطات او الأغذية الخاصة أو الأجهزة او الآلات أو المعدات او الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان، سواء بطريق التعليق على المنشأة الصحية او بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة.

الإعلان عن الأسعار

وجاء في الضوابط: انه لا يجوز الإعلان عن أسعار أي من الخدمات الطبية والصحية المدرجة ضمن قائمة الاسعار المعتمدة خارج أسوار المنشأة الصحية في أي من وسائل الإعلام الأخرى، كما انه لا يجوز الإعلان عن الخصومات أو مجانية الخدمات او تقسيط السداد او اي تسهيلات أخرى للدفع إلا داخل مبنى المنشأة الصحية.

واستثنت الضوابط الحملات التطوعية المرخص لها بالإعلان بشرط الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية.

وبينت الضوابط: انه يجوز للطبيب إجراء جميع انواع التصوير التي تتطلبها مزاولة مهنة الطب بغرض تشخيص أو علاج أو متابعة حالة المريض على أن يثبت ذلك ويحفظ بملفه الطبي أو يحفظ في أي مكان آخر آمن يصون خصوصيته ويحمي سرية بياناته، كما يجوز لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية وذلك بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب ان يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الافصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.

منع التصوير

وحظرت الضوابط على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الاسباب، وبأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.

وألزمت الضوابط التي اعتمدها وزير الصحة المعلن بإدراج رقم ترخيص مزاولة المهنة الخاص فيه بصورة واضحة في جميع الإعلانات التي يقوم بنشرها، كما ألزمت المعلن بتقديم معلومات طبية صحيحة وغير مضللة للمتلقي ومستندة الى الاسس والبروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا.

الألقاب

وحظرت على المعلن الترويج للوهم الطبي بادعاء الافضلية والاسبقية واستخدام الالقاب غير الطبية في أي خدمات صحية او مهارة مزاولي المهنة او ما يوحي بذلك على سبيل المثال وليس للحصر (الأول/ الاحدث/ الافضل/ الامثل/ الاوحد/ المضمون/ الدائم/ الفريد/ المستحدث أو ما يشابهها) والالقاب مثل (الأسطورة/ خبير المشاهير او ما يشابهها).

كما حظرت على المعلن الطعن بزملاء المهنة او التقليل من مستوى مهاراتهم الصحية في الإعلان بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك التزاما بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة، سواء في الحسابات الرسمية للمنشآت الصحية المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية او الحسابات الشخصية وضمن الضوابط المتفق عليها.

ومنعت على الغير إجراء استبيان او استفتاء او تقديم عروض او خدمات او علانات داخل المنشأة الصحية وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة تسمح بذلك.

الإعلانات المرئية

كما دعت المعلنين الى التقيد بالضوابط للإعلانات المرئية بما يلي:

1 توخي أقصى درجات العناية والحرص في المحافظة على خصوصية المريض.

2 عدم مخالفة الذوق العام وأخلاقيات المهنة في الإعلان.

3 إظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء ولا يخالف الذوق العام وبالشكل الذي يسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقق الفائدة دون المبالغة بعرض جسد المريض أو أجزاء منه، كعرض الأجهزة التناسلية او منطقة الآلية او الصدر الانثوي.

4 ضرورة الحصول على موافقة كتابية من المرضى قبل نشر أي مقطع خاص فيهم عبر تصوير مزاول المهنة للمريض يحدد فيها غرض وحدود استخدام النشر ومراعاة عدم الافصاح عن شخصية وهوية المريض.

5 السماح بعرض نتائج العلاج المقدم ومقارنة عرض صور ما قبل العلاج وما بعده (قبل/ بعد) ضمن الضوابط المذكورة اعلاه.

التواصل الاجتماعي

وعن الإعلان في حسابات التواصل الاجتماعي، تضمنت الضوابط انه يجب مراعاة سريان احكام هذا القرار على الاعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أكانت من خلال الحسابات المعتمدة للمنشآت الصحية او الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية او حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي او الحسابات الشخصية الخاصة بمزاولي المهنة او غيرها من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الضوابط انه ينشأ سجل لدى إدارة التراخيص الصحية تدرج فيه حسابات المنشآت الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيكون لكل منشأة صحية اتخاذ حساب واحد في كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، على ان يحمل اسم المنشأة الصحية كما هو وارد في ترخيصها، ويجب ان يتضمن الحساب عنوان المنشأة ورقم ترخيصها وأرقام هواتفها وغيرها من وسائل الاتصال بها.

وفي حال وجود فروع للمنشأة يتعين ان يذكر عددها وعناوينها، مؤكدة على انه لا يجوز تغيير اسم الحساب عن ذلك المدرج بسجل ادارة التراخيص الصحية.

وسمحت بتعدد حسابات التواصل الاجتماعي بواقع حساب واحد لكل فرع من فروع المنشأة الصحية، على ان يبين فيه الاسم المدرج بسجل ادارة التراخيص الصحية للمنشأة الأم ورقم ترخيصها وعنوان الفرع ووسائل الاتصال فيه، كما سمحت بإنشاء حسابات للتخصصات الطبية المرخصة في المنشآت الصحية على ان يشمل الحساب الرسمي اسم المنشأة الصحية الأم ويليه اسم التخصص الطبي المرخص بمزاولته في المنشأة من قبل ادارة التراخيص دون اطلاق اسم للحساب مغاير لاسم المنشأة.

وأوضحت انه لا يجوز ان يتخذ الفرع اسما يوهم باستقلاله عن المنشأة الصحية التي يتبعها.

«الصحة» تنتهي من حصر طلبات موظفيها ممن لم يصرف لهم البدل «النقدي» لـ«الإجازات»

عبدالكريم العبدالله

انتهت وزارة الصحة من حصر طلبات البدل النقدي لـ «الإجازات» للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الذين لم يتم الصرف لهم.

وقام قطاع الشؤون الإدارية بمراجعة البيانات والتأكد من استيفاء كل الشروط والضوابط المقررة لطلبات الموظفين الذين لم يصرف لهم وتم إرسال الكشوف مع الطلبات المقدمة الى إدارة الوظائف العامة إدارة العقود الخاصة، وسيتم خلال الفترة المقبلة التدقيق على الطلبات، والنظر بها تمهيدا لعملية الصرف.

المنشآت الحكومية

أكد القرار أن الضوابط لا تسري على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية الحكومية الأخرى فيما هو متعلق بالتراخيص، وتكتفي الإدارة بتنبيه تلك الجهات في حال نشرها لإعلانات مخالفة.

طلبات الإعلانات

أشار القرار الى أن طلبات التراخيص للاعلانات تقدم الى إدارة التراخيص الصحية، والتي تبت في طلبات الإعلانات المقدمة لها بعد التأكد من استيفائها لشروط الإعلان طبقا لأحكام القانون رقم 70/2020 المشار إليه والقوانين الأخرى طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال 30 يوما من إحالة الطلب إليها.

الشكاوى

أوضح القرار أن إدارة التراخيص الصحية تتلقى الشكاوى من الافراد والمؤسسات وإدارات الوزارة المختلفة للتحقق منها، وترفع تقريرا في كل شكوى إلى الوزير مع اتباع التسلسل الإداري توصي فيه بإحالتها إلى النيابة العامة أو جهاز المسؤولية الطبية بحسب الاحوال.

إلغاء تراخيص الإعلان

أعلن القرار أن إدارة التراخيص الصحية هي التي تختص بإلغاء تراخيص الإعلانات المخالفة للقانون رقم 70/2020 والقوانين الأخرى ولأحكام هذه اللائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *