Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

«جنايات بورسعيد» عن المتهمة نورهان: استبدت بها الوحشية إلى أقصى درجاتها – المحافظات

أوردت محكمة جنايات بورسعيد، في أسباب حكمها التي أودعته أمس، على نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها «سيدة بورسعيد»، أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنها، لذلك كان جزاؤها الإعدام قصاصا لقتلها والدتها المجني عليها داليا سمير السيد قطب الحوشي، عمدا، جزاءً وفاقاً.

وجاء في أسباب الحكم بالإعدام على نورهان خليل، أن المتهمة رغم أنها في مستقبل العمر استرخصت روح أمها المجني عليها لأحط باعث، وهو إشباع رغبتها المحرمة وممارسة الرزيلة مع الطفل إلى الحد الذي أضمرته في نفسها الدنيئة على قتل المجني عليها، التي لا حول لها ولا قوة، للتخلص من أمها وبلا رحمة أو شفقه فقتلتها عمدا مع سبق الإصرار.

المحكمة: المتهمة انتزع من قلبها الرحمة

وأكدت المحكمة أن ذلك نتج عن شخصية شريرة غير سوية انتزع من قلبها الرحمة والشفقة، ولم تراع الله في المجني عليها «سيدة بورسعيد»، دون أن يشفع لها خوف من خالق أو حساب وبغير ذنب جنته المجني عليها أو أهليتها وذويها، من أن المتهمة استبدت بها الوحشية إلى أقصى درجاتها، ولم ترحم ضعف المجني عليها وطلبها بإلحاح تركها دون قتلها على مسرح الواقعة.

الحكم بإعدام نورهان عن الجرائم التي ارتكبتها 

وأوضحت أن المحكمة وبإجماع الآراء رأت أن القصاص منها حق، وأن الجزاء المناسب للجرائم التي ارتكبتها وأدانتها عنها وإعمالا بالمقرر في مواد العقاب سالفة الذكر إعدامها وإعمال كلمة القانون في شريعة الأرض مثلها في شريعة السماء، وهو ما تقضى به المحكمة.

وحيث انتظم الجرائم المسندة للمتهمة مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تعتبرهما المحكمة جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما، وهي عقوبة الجريمة الأولى عملا بنص المادة 32 عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 وعن موضوع الدعوى المدنية المقامة من أشقاء المجني عليها قبل المتهمة وكان الفصل فيها يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، والأمر الذي ترى معه المحكمة إحالتهما بحالتهما للمحكمة المدنية المختصة مرجأة البت في مصاريفهما، عملا بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *