Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

تعديل نظام الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بشأن الاضافة او التعديل في النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

ونص القرار على:

مادة (أولى)

يضاف الى المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي البنود التالية:

مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها.

إشاعة روح الاخوة في المجتمع بين افراد المجتمع الكويتي.

تقديم المساعدات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

إدارة مركز الداون لتقديم الخدمات التعليمية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

المساهمة في دعم المشروعات الوقفية والتي تتفق مع أهداف الجمعية.

مادة (ثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5، 8، 26، 29، 39، 40، 41) من النظام الأساسي للجمعية النصوص التالية:

مادة (5)

تتكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية:

1 عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام.

2 عضو شرف أو فخري: هو من الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس ادارة الجمعية ان يضمها اليه ويتمتع بالعضوية وفقا لاحكام المادتين 5 و6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الادارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الادارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية او لمدة غير محددة ويعفى الرئيس او عضو الشرف من رسوم الاشتراك واجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.

3 عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين او الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لاحكام المادة (10) لهذا النظام.

ويشترط في جميع انواع العضوية ان يكون العضو متمتعا غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره، وان يوافق على نظام الجمعية وألا يقل عمره عن 18 عاما عند تقديم الطلب.

مادة (8)

يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر بالنظام الأساسي للجمعية وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الادارة للبت فيها خلال مدة أقصاها 30 يوما من تقديم الطلب واذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.

مادة (26)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة اعضاء على الاقل من غير اعضاء مجلس الادارة، على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.

مادة (29)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلبا موقعا منه، وتسلم هذه الطلبات الى الجمعية مقابل ايصال تسلم بذلك، وذلك في الموعد المحدد الذي يحدده مجلس الادارة.

مادة (39)

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

مادة (40)

يباشر مجلس الادارة الاختصاصات الآتية:

1 إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للاعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويجي على أكمل وجه.

2 وضع الأسس والبرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.

3 النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4 بحث شكاوى الاعضاء او التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5 وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الادارية والفنية والمالية واصدار التعليمات والقرارات.

6 تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.

7 اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.

8 تحديد مواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

9 وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10 اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11 بحث الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء.

12 تعيين وانهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم، تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

مادة (41)

يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بأسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والموضوعات التي يحويها جدول الاعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، فرذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (ثالثة)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والادارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *