Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

احذر 9 حالات تؤدي لإلغاء رخصة القيادة.. منها تغيير محل السكن – أخبار مصر

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون المرور قد احتوى في طياته على عدد من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الرخصة، وصل عدد تلك الحالات إلى 9 حالات مختلفة. 

قيادة المركبة دون لوحتها 

وأوضح أنه وفقا لقانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وتعديلاته فى عامي 2021 و 2023، عند وقوع أيا من الحالات التالية، يتم إلغاء رخصة القيادة تماما، وجاءت هذه الحالات على النحو التالي: 

1- من الحالات المهمة والتي يغفلها كثيرين وهي عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يومًا من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون. 

2- إذا تم استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، وأوضح أنه وفقا لقانون المرور، في هذه الحالة لا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى 30 يومًا على الواقعة، أما في حالة العودة في خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يتم إلغاء الرخصة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولو تم العودة لمرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يتم إلغاء رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- أن تسير المركبة دون لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، وأمضيفا ف أنه في حال كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو أي نوع من أنواع التغيير يتم إلغاء الترخيص ولا يجوز إعادته إلا بعد 3 أشهر وذلك وفقا للمادة 14 من قانون المرور.

 4- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها، في هذه الحالة لا يتم إعادة الترخيص إلا بعد 90 يوم وفقا للمادة 15 من القانون.

5- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى 3 أشهر

 قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات 

6- في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات بمختلف أنواعها أو عند امتناعه عن الفحص الطبى ولجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته ويكون إلغاء الرخصة لمدة 6 أشهر، وعند التكرار تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

 7- تسري أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

8- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون، مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء

9-  فى حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل ، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى 6 أشهر.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *