Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الأنباء تنشر لائحة المختبرات البيئية

  • شهادة الاعتماد سارية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة
  • تقوم الهيئة العامة للبيئة بإصدار قوائم بأسماء المختبرات المتنقلة شهرياً
  • يشترط أن يكون مدير المختبر المتنقل حاصلاً على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة

أصدرت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري قرارا بشأن لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.

وجاء في القرار:

مادة أولى

يُعمل بأحكام لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة كل منها في نطاق اختصاصها تنفيذ هذا القرار، وأعمال مقتضاه.

لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا النظام تعني بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

الادارة المختصة: ادارة تأهيل ومتابعة الانشطة البيئية.

الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة للترخيص التجاري، ووزارة الداخلية لتسجيل المركبات العاملة في مجال المختبرات البيئية المتنقلة وبلدية الكويت لترخيص إعلانات المركبات.

اللجنة المختصة: لجنة تأهيل الأنشطة البيئية.

الشهادة البيئية: وثيقة صادرة عن الهيئة تفيد بأن طالب الاعتماد أو التجديد مستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات المتطلبة لمزاولة العمل في نشاط المختبرات البيئية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

طالب الاعتماد: المختبر البيئي المتنقل مقدم الطلب للحصول على الشهادة البيئية أو تجديدها.

الهواء الخارجي: الهواء الجوي المحيط بجميع البيئات التي نعيش فيها.

المختبر البيئي المتنقل: شركة أو جهة محلية متخصصة في إجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية لعينات الهواء الخارجي لرصد كافة مستويات الملوثات الغازية وقياس مستويات الجسيمات العالقة والأتربة القابلة للاستنشاق والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية.

التقييم: إجراء منهجي مستقل تقوم به الإدارة المختصة لتحديد وتقييم جدارة المختبرات البيئية المتنقلة وفقا لمتطلبات مواصفات ونطاقات محددة.

المقيّم/ المقيمون: شخص أو فريق يتم تكليفهم من الادارة المختصة لتقييم المختبرات البيئية المتنقلة.

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المختبرات البيئية المتنقلة، أيا كانت الجهة التي تتبعها سواء كانت التابعة للمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، أو التابعة للجهات الحكومية، أو القطاع الخاص في دولة الكويت، ولا يجوز أي من هذه الجهات ممارسة نشاط المختبر البيئي المتنقل ما لم تكن حاصلة على الشهادة البيئية المقررة.

مادة 3

يشترط على طالب الاعتماد الراغب في الاعتماد أو تجديد اعتماده، الحصول على ترخيص تجاري ساري المفعول من الجهة المختصة، محدد بنشاط «مختبرات بيئية متنقلة».

يلتزم طالب الاعتماد بالاجراءات التالية:

1 شراء كراسة الاعتماد أو التجديد من الموقع الرسمي للهيئة (منصة الامتثال البيئي الإلكترونية برنامج اعتماد الانشطة البيئية) خلال العام ذاته، ومقابل 50 د.ك (خمسون دينارا كويتيا).

2 تعبئة كراسة الاعتماد أو التجديد بكافة البيانات، وإعداد القوائم الواردة فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ شراء الكراسة المشار اليها في البند (1)، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة الاعتماد بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة المستندات التالية:

كتاب رسمي من قبل طالب الاعتماد موجه للمدير العام لطلب اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.

قائمة البيانات العامة للمختبر البيئي المتنقل موضحا فيها اسم الجهة المالكة للمختبر، وسنة التأسيس، والعنوان للمركز الرئيسي، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني، وعدد المختبرات المتنقلة (المركبات) المراد اعتمادها أو تجديدها، بالاضافة الى تحديد مدير المختبر البيئي المتنقل والممثل القانوني وضابط الاتصال كما هو وارد في الكراسة.

دفتر ملكية المركبة لبيان رقم اللوحة ونوع المركبة المستخدمة في جر المختبر المتنقل مستخرجة من وزارة الداخلية.

رخصة اعلان سيارة (الملصق التعريفي) صادرة عن مراقبة تراخيص الاعلانات بلدية الكويت.

تقرير فني عن الامكانات التي يقوم بها المختبر البيئي المتنقل.

قائمة البيانات للأجهزة المستخدمة في المختبر البيئي المتنقل من تحليل الغازات (Analyzers)، والمعدات الملحقة لجميع الأتربة (الغبار) وقياس الأحوال الجوية (الطقس)، واسطوانات الغاز والاطفاء، وارفاق فواتير الشراء مبينا فيها الرقم التسلسلي والشركة المصنعة وسنة الصنع.

عقود الصيانة وتقارير المعايرة للأجهزة بحيث لا تتعدى الثلاثة أشهر من إصدارها.

قائمة بيانات العاملين موضحا فيها المسمى الوظيفي، والمؤهلات والسيرة الذاتية وسنوات الخبرة مزودة بالبطاقات المدنية الصالحة للعاملين، وعقود العمل المبرمة معهم.

نسخة حديثة من عقد التأسيس مستخرج من وزارة العدل.

البطاقات المدنية الصالحة للملاك.

اعتماد توقيع طالب الاعتماد الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

بيان رأس المال للسنة المالية الاخيرة والميزانية المعتمدة لطالب الاعتماد.

شهادة التسجيل لطالب الاعتماد مستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

بيان وجود فروع أخرى لطالب الاعتماد أو عقد تعاون أو وكالة (إن وجدت).

إقرار وتعهد بالمسؤولية وضمان صحة المعلومات وإبلاغ الادارة المختصة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المختبر البيئي المتنقل وعن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد وإبلاغ الهيئة فور حصولها.
3 سداد الرسوم المقررة نظير الأمور التالية:

1 رسوم شهادة الاعتماد (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي).

2 رسوم تجديد الشهادة (50% من قيمة رسوم الاعتماد).

3 رسوم تغيير اسم المختبر أو إجراء أي تعديل قانوني عليها (25% من قيمة رسوم الاعتماد).

مادة 5

يقوم المختبر البيئي المتنقل بقياس عينات الهواء الخارجي، وذلك للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة وفقا للمعايير في الجدول رقم (1 أ) والجدول رقم (1 ب) الملحق للقرار رقم 8 لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث.

مادة 6

يشترط أن يكون مدير المختبر البيئي المتنقل حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة بأفرعها أو يتخصص في المجال البيئي، وأن يكون عدد الكوادر البشرية من العاملين أو فنيي الأجهزة والصيانة لا يقل عن 3 أشخاص كحد أدنى.

مادة 7

يلتزم طالب الاعتماد بالاجراءات التالية:

أ وجود الاجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية التالية:

غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2).
غاز ثاني أوكسيد النيتروجين (NO2).
غاز أول أوكسيد الكربون (CO).
غاز الأوزون (O3).
الرصاص (Pb).
الجسيمات الغبارية العالقة (PM2.5 and PM10).
غاز الأمونيا (NH3).
غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S).
البنزين (C6H6).
المركبات الهيدروكربونية ما عدا الميثان (NMHC).
ب وجود الاجهزة الملحقة الاخرى المطلوبة:
أنبوبة تجميع العينات الهوائية.
أنبوبة تجميع وغربلة الأتربة الغبارية.
أجهزة قياس الطقس والأحوال الجوية (الحرارة الرطوبة اتجاه وسرعة الرياح).
جهاز جمع الأتربة العالقة.
High Volume Air Sampler.
اسطوانات الغازات للمعايرة لكل جهاز.
مولد غاز الهيدروجين.
اسطوانة غاز النيتروجين.
مولد الغاز النقي (Zero Air Generator).
الفلاتر.
نظام حسابي لتجميع وتحليل البيانات (Data Logger).
التكييف.
مولد الطاقة.
مطفأة الحريق.

ويتم تحديث قوائم الاجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية والملحقة المطلوبة والمشار اليها في البندين (أ) و(ب) لأنشطة المختبر البيئي المتنقل كل ستة أشهر بقرار من مدير عام الهيئة.

مادة 8

يتم اعتماد المختبر البيئي المتنقل وفقا لما يلي:

مراجعة الادارة المختصة لكراسة طالب الاعتماد/ التجديد للتأكد من استيفائه لشروط الاعتماد أو التجديد.

عرض طلب الاعتماد فقط على اللجنة المختصة.

بعد استيفاء جميع المتطلبات للمختبر البيئي المتنقل وموافقة اللجنة المختصة على الطلب ودفع الرسوم المستحقة يتم إصدار الشهادة البيئية.

مادة 9

تتولى اللجنة المختصة دراسة طلبات الاعتماد أو التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها خلال الثلاثين يوما من تاريخ استياء كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وللإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية، بالإضافة الى زيارة المقيمين للمقر الرئيسي للمختبر البيئي المتنقل لمعاينة وتطابق البيانات الواردة في الكراسة.

مادة 10

تقييم ومراقبة المختبر البيئي المتنقل بشكل دوري وذلك للتحقق من الأمور التالية:

1 التأكد من إجراءات التشغيل القياسية المتاحة في المختبر.

2 التأكد من سجل البيانات في مختبر المتنقل.

3 التأكد من اجراءات إعداد جدول المعايرة والمعايرة الداخلية (نقطة واحدة Zero Air Calibration) ومعايرة متعددة النقاط (Span Calibration) (كل ثلاثة أشهر أو انتقال المختبر من موقع الى موقع من خلال وجود جهاز معايرة أو وجود عقد للمعايرة مع إحدى الشركات المعتمدة للمعايرة).

4 التأكد من غازات المعايرة وتاريخ الانتهاء وشهادة الانتاج.

5 التأكد من الخبرة العملية والكوادر الفنية للمختبر البيئي المتنقل.

6 التأكد من عدد المركبات ونوع الأجهزة الفنية وملحقاتها.

7 التأكد من ربط المختبر المتنقل بخادم (السيرفر) الهيئة العامة للبيئة.

8 تقييم المختبر البيئي المتنقل نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الادارة المختصرة.

مادة 11

يحق للادارة المختصة بالهيئة إيفاد مقيمين لزيارة مقر كل من: طالب الاعتماد أو التجديد، لمعاينة المختبر البيئي المتنقل لقياس جودة الهواء الخارجي، خلال فترة سريان الشهادة والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

مادة 12

تمنح الشهادة الصادرة عن الهيئة بالاعتماد أو تجديد المختبر البيئي المتنقل سارية المفعول لمدة سنتين وقابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة، على أن يراعي طالب الاعتماد عند التجديد استيفاء كل الشروط والاجراءات الواردة في هذا القرار.

مادة 13

تقوم الهيئة بإصدار قوائم بأسماء المختبرات المتنقلة المعتمدة لديها شهريا. وتخضع هذه القوائم للتعديل المستمر طبقا للتغييرات التي تطرأ على المختبرات ومدى التزامها أو مخالفتها للاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 14

يجوز لطالب الاعتماد أو التجديد رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض اذا كان قد استوفى كل الاشتراطات والبيانات اللازمة وأزال أسباب رفض الطلب، على أن يتم التقدم بالطلب وفقا للاجراءات والاحكام الواردة في هذا القرار.

مادة 15

يلتزم كافة طالبي الاعتماد الحاصلين على شهادة مزاولة نشاط مختبر بيئي متنقل، بتحديث بيانات خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وتقديم طلب بكتاب رسمي بهذا الشأن الى الادارة المختصة، حيث يشمل طلب التحديث كافة التفاصيل والتغيرات الحاصلة على الاجهزة الفنية والمعدات والعمالة المتوافرة والاعمال وعقود التعاون مع الشركات والمكاتب الاستشارية البيئية والهندسية المعتمدة لدى الهيئة التي تم انجازها خلال تلك الفترة.

مادة 16

يتعين على طالب الاعتماد الحاصل على شهادة مزاولة نشاط مختبر بيئي متنقل، إخطار الهيئة بكتاب رسمي عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعه أو على صلاحية الشهادات الحاصل عليها، وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

مادة 17

في حالة وفاة صاحب الشركة والمسجلين لذلك النشاط أو حالة فقدان الأهلية لشركات الأشخاص أو الأموال أو حالة التصفية والإفلاس، وما يتصل بها من اجراءات أو أي حالة قانونية أخرى تزول فيها الصفة القانونية، فإنه يتعين على الورثة والشركاء التقدم بطلب الى المدير العام خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة برغبتهم في الاستمرار بالعمل في مجال المختبر البيئي المتنقل من عدمه. ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الاستمرار في العمل أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، وعليهم استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام هذا القرار، وتقديم ما يفيد ذلك الى الهيئة في خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب السابق.

مادة 18

يلغى اعتماد المختبر البيئي المتنقل الحاصل على الشهادة ويشطب من مسجلات الهيئة، اذا تبين في أي وقت أن أيا من المستندات، أو البيانات، أو الوثائق المقدمة من المختبر البيئي المتنقل غير صحيحة، أو مزورة، أو غير حقيقية، أو مختلفة، أو مصطنعة.

وعلى الهيئة إخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر بالالغاء بكتاب رسمي على العنوان المسجل لديه.

مادة 19

لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بإلغاء اعتماد المختبر البيئي المتنقل بكتاب الى المدير العام خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الإخطار بالقرار.

ويقدم التظلم للهيئة، ولها استدعاء ذوي الشأن لسماع أقوالهم، وطلب أي مستندات تراها مناسبة، ويجب البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه، وتقوم الهيئة بإبلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم بكتاب رسمي مسجل مع ذكر الأسباب.

ويحق للهيئة عقب اصدار قرارها في التظلم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مسؤولي المختبر، والطلب من الجهات المعنية.

مادة 20

تلتزم جميع المختبرات الحاصلة على شهادة مزاولة النشاط بكافة أحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته المشار اليه، ولوائحه التنفيذية، وكافة قوانين الدولة ذات العلاقة، وفي حالة المخالفة تتخذ كل الاجراءات القانونية وتوقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذه القوانين واللوائح ذات الصلة، كما تلتزم المختبرات المخالفة بدفع الغرامات والتعويضات المقررة.

ولا يحق للمختبر البيئي المتنقل الذي تم الغاؤه اعتماده أو شطبه من سجلات المختبرات البيئية المتنقلة بالهيئة، أن يتقدم بطلب جديد للاعتماد إلا بعد الانتهاء من تنفيذ كل العقوبات والجزاءات، واستيفاء كافة الاجراءات القانونية المقررة تجاهه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *