Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

ترتيبات جديدة في إجراءات لم شمل العائلات الفلسطينية

تعديلات على إجراءات لم الشمل، بموجب رد النيابة العامة على التماسات تنظر بها المحكمة العليا، بما في ذلك منح هوية زرقاء مؤقتة- أ/5 لنساء فوق جيل الأربعين حصلن على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت 10 سنوات.

تظاهرات قبالة الكنيست رفضا لقانون المواطنة (Getty Images)

أبلغت نيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا، اليوم الخميس، عن ترتيبات جديدة وتعديلات في موضوع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك في أعقاب التماس قاموا بتقديمه جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” وأطباء لحقوق الإنسان، ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل المعروف بـ”قانون لم الشمل”.

ووفقًا لبلاغ النيابة العامة، فإن “النساء فوق جيل الأربعين، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمون في إسرائيل أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت الـ10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5)”.

والتعديل الذي أخطرت عنه النيابة العامة يعني “استبدال تصريح لم الشمل بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت إلى آخر، وحصولهن على: هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين صحي حكومي، وتأمين وطني، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق”.

بالاضافة إلى ذلك، أوضحت الجهات التي قدمت الالتماس، في بيان أن “الاشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل”.

وأفادت المنظمات التي تقدمت بالاتماس للمحكمة العليا بأن “هذه هي خطوة أولى، ولكنها ليست كافية. سنواصل الكفاح ضد القانون العنصري الذي يضر بالآلاف من العائلات حتى يتم إلغاؤه بشكل كامل”.

ويقيّد القانون الإسرائيلي منح المواطنة (لم شمل العائلات) الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين،

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت الكنيست والحكومة، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يتحتويها نص القانون، وذلك في قرار صدر بشأن تسعة التماسات قدمت بهذا الشأن.

يُشار إلى أنّ المحكمة كانت قد اعترفت في قرارتها السابقة، بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية للفلسطينيين في الداخل، إلّا أنّها أقرّته لكونه “متناسبًا” خاصةً بسبب تعريفه كـ”أمر مؤقّت”. ورغم ذلك، فقد تم تجديد القانون، الذي سُنّ على أساس “أمر مؤقت”، 21 مرة منذ صدوره في العام 2003.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *