Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

«التعليم»: لجنة لتظلمات نقل معلمي الظروف الخاصة

أكدت وزارة التعليم، ضرورة التقيد بالقواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي الحالي. وبينت في الأحكام العامة للقواعد قيام اللجنة الرئيسية بالتوصية المناسبة إما بالنقل أو الندب أو الرفض، وفي حالة رفض الطلب يجب ذكره مع الأسباب، وإذا أوصت اللجنة الرئيسية بنقل وندب المعلمة يتم تنفيذ النقل في نهاية العام الدراسي ويستثنى من ذلك حالات الأمراض الحرجة، وفي حالة وفاة زوج المعلمة أو زوجة المعلم يتم النقل في نهاية الفصل الدراسي.

وأوضحت القواعد، أنه لا يجوز للمنقول والمكلف حسب الظروف الخاصة العدول، ولا يجوز نقل المعلم أكثر من مرة في حالة المعلم الوحيد، وفاة والد المعلم (الأب) وفي حالة استمرار المعلم مكلفاً لظروف خاصة لأكثر من 3 سنوات متتالية من الممكن النظر في نقله.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حالة النقل يعتبر التنازل بناء على ظروف خاصة تنازلاً عن كافة المستحقات المالية، وفي حالة الموافقة على طلب النقل والندب المتقدم من التشكيلات المدرسية أو الإشرافية يتم نقله كمعلم، وفي حال كان المعلم والمعلمة زوجين وتم تكليف أحدهما بالمهمة في إحدى الحالات التالية: (مرض المعلم – مرض المعلمة – مرض أحد الأبناء) يتم نقل الآخر معه في حالة تقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني وعند تقديم طلب تمديد التكليف، ويتم تقديم المستندات والتقارير والمستندات المطلوبة بعد تحديثها من خلال النظام، وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهاء التكليف، ويلغى ندب المعلمة للظروف الخاصة في حال نقلها ضمن إجراءات النقل الخارجي. وفي شأن تعليمي آخر، حددت وزارة التعليم، إجراءات عودة الطالب المخالف سلوكياً إلى مدرسته الأصلية بعد نقله بسبب سلوكه. وبينت، أنه إذا صدر للطالب المخالف سلوكياً قرار بنقله إلى مدرسة أخرى، وكانت المدرسة بعيدة عن مكان سكنه، والمدرسة المنقول منها هي الوحيدة في الحي، وقضى الطالب في المدرسة المنقول منها فصلاً دراسياً واحداً على الأقل، ويرغب الطالب أو ولي الأمر في عودة الطالب إلى المدرسة السابقة يحق للجنة التوجيه والإرشاد بمدرسة الطالب المنقول منها إعادته إلى المدرسة بناء على تحسن سلوك الطالب في المدرسة المنقول إليها وتحسن الظروف التي دعت إليه وذلك بعد التنسيق مع إدارة التعليم.

وأوضحت القواعد، أن المدارس لا تصدر شهادات حسن السيرة والسلوك، وتكتفي فقط بدرجات السلوك المسجلة في قائمة درجات الطالب، ويمكن للطالب الذي درجاته منخفضة في السلوك والذي يريد التوضيح أن يبلغ عن نوع المشكلات السلوكية التي تسببت في اتخاذ القرار.

ودعت القواعد إلى تشكيل لجنة في كل مكتب تعليمي من أبرز التربويين في التوجيه الطلابي والإدارة المدرسية بمدارس القطاع لتغطية النقص في متابعة حالات بعض الطلاب والطالبات المخالفين للسلوك، وتقديم البرامج التربوية العلاجية اللازمة لحالة الطالب المخالف للسلوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *