Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

سريان العمل بضوابط التبرعات الخيرية.. «» تنشر الآليات والمحظورات

وافقت إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، بهدف رفع مستوى الالتزام في المنظمات غير الربحية وشفافيتها في جمع التبرعات وضمان حقوق المتبرعين والاستفادة من التبرعات في الأغراض المخصصة لها، وزيادة مستوى الرقابة على البرامج المخصصة للتبرع، وتقنين الممارسات عالية المخاطر، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسعي إلى حوكمة جمع التبرعات النقدية والعينية وزيادة وعي المنظمات غير الربحية بآليات التبرع. وكشفت مصادر «»، سريان العمل باللائحة من اليوم (الأحد)، وتتكون من 24 مادة، توضح آلية واشتراطات جمع التبرعات وحوكمة وتنظيم العمل، وتتولى التنفيذ منشآت اعتبارية مرخصة ووسطاء وأفراد.

ووصفت التعليمات التنفيذية نشاط جمع التبرعات، بأنه نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، من خلال حث الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، في وقت محدد. وتسري أحكام التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين داخل المملكة.

وبحسب التعليمات التنفيذية تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية، ويجوز للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

وحددت التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات شروط حصول المنشأة على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة، ورقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، ويشترط وجود خطة عمل موضح بها ا‌لغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية والفئة المستفيدة، و‌قيمة مبلغ التبرع المستهدف، و‌طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع، و‌آلية استرداد التبرع للمتبرع، و‌خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي، و‌وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها وسياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وموافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك، وأوجبت التعليمات على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط، وشددت التعليمات على أن شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من الشروط يحق سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له إن أمكن أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

وبينت التعليمات التنفيذية أن يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.

وأجازت التعليمات التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً لضوابط منها إيضاح الغرض من إلغاء الترخيص، وبيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة، وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.

وبينت التعليمات أن الترخيص يعتبر لاغياً في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، أو حل المنشأة أو دمجها، أو في حال توافر المبلغ المستهدف.

5 طرق لجمع التبرعات

نصت اللائحة على أن يكون جمع التبرعات بخمس طرق: الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات، أو المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة أو الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية، أو نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة. وشددت التعليمات على وجوب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة، ويجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع، وحظر الإيداعات من الخارج، ويحظر على المرخّص له قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز، كما يحظر عليه جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها. ويحظر إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.

التزامات المرخص له بالجمع

ألزمت اللائحة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية المرخّص له بتوضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات وتثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها وأخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر وإيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق وصرف التبرعات في الغرض المحدّد له وتزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (6) أشهر على أن يتضمن ‌كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، ‌وسجل جمع التبرعات ويشمل كل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع)، ‌وسندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.

كما يلزم بتزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (6) أشهر، ويتضمن ‌كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه. و‌سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف)، و‌سجل المستفيدين.

وسائط الإعلان عن التبرعات

لفتت التعليمات إلى أنه يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها. كما أن الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيهه لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة. ويجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند، وإذا تعذر تطبيق ذلك يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.ومع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلية وشركات الاتصالات المحلية واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة والموقع الإلكتروني وأي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز. وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان البيانات اللازمة مثل اسم المنشأة المتبرع لها، ورقم تسجيل المنشأة، ورقم الترخيص، ورقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع. ورابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع. وقيمة مبلغ التبرع المستهدف وعنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها. ووسائل التواصل الخاصة بالمنشأة ومعلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه ومدّة التبرع.

مراعاة الذوق العام

شددت التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات وجوب الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.

ويجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط اللازمة منها وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات. وأن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة. مع توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.

ويتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المحددة التعليمات.

25 تصنيفاً للمخالفات

بحسب رصد «»، يتكون جدول المخالفات والعقوبات من 25 تصنيفاً ووصفاً للمخالفات منها مخالفة ممارسة النشاط بترخيص مُلغى، واستقبال التبرعات دون تصريح، الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة، قبول أو إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز، جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية، عدم تزويد المركز بتقرير مالي مفصل، عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، جمع التبرعات بغير طريقة نظامية، إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون موافقة المركز، وتتراوح العقوبات للمرة الأولى بين غرامات من 2,500 إلى 4,500 ريال وتضاعف عند تكرار المخالفة وشملت بعض العقوبات مصادرة الأموال في بعض الحالات ويحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.

ويبلغ المركز المخالف بعد مضي (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *