Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

5000 ريال مخالفة عدم وجود مكان لرعاية الأطفال

صنف القرار الوزاري لجداول المخالفات والعقوبات في الإطار التنظيمي لنظام العمل اطلعت «»، على نسخة منه عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، مخالفة جسيمة تراوح غرامتها بين 1500 5000 ريال، على أن يكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة.

وأشار القرار، إلى أن عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، (وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10أطفال فأكثر) بالمخالفة غير الجسيمة ومخالفتها 5000 ريال.

وحدد القرار، مخالفة تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره مخالفة جسيمة ومخالفتها تبدأ من 1000 ريال إلى نحو 2000 ريال، وتشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع مخالفة جسيمة أيضاً وغرامتها 1000 ريال.

وكشف القرار الوزاري لجداول المخالفات والعقوبات في مسودته النهائية، أن تعديل جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 5/‏‏5/‏‏1443هـ جاء بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيقاً للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص العقوبات.

10آلاف غرامة رخصة العمل

أوضح القرار أن قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير مخالفة جسمية وغرامتها 10.000 ريال، وقيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص غرامتها 3000 ريال، والاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته غرامته 1000 ريال.

وعدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي غرامتها 300 ريال.

عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات حدوث التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يوماً من تاريخ ثبوت الإدانة غرامتها 5000 ريال.

ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري.

وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *